هل يجوز للمرأة لبس السواد مع عدم رضى زوجها؟ وهل يجوز للرجل أن يضربها؟
شفقنا -اجاب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيدعلي السيستاني(دام الله ظله الوارف)، على استفتاءات بشأن الحقـوق الشرعيــة للزوجین .
السؤال: هل يحق للزوجة عدم الامتثال لأمر الزوج في حال كونها محتاجة الى العمل وإن كان في فترات مختلفة وقد يكون نهاراً او عصراً حسب عرض الشركة أو المؤسسة التي توفر هذه الوظيفة ولكن الزوج يرفض عمل الزوجة من بعد الظهيرة؟
الجواب: إذا تزوجها وهي عاملة أو اشترطت عليه ذلك في العقد فيجوز لها ذلك وإلا فلا يجوز.
السؤال: هل يجوز للمرأة لبس السواد مع عدم رضى زوجها؟
الجواب: لا مانع إلا إذا كان ذلك مخالفاً لحقّه في التزيّن للزوج مع اقتضاء الزوج له.
السؤال: ما حكم هجر الزوج زوجته في المنام أي عدم ممارسة حقّها الشرعي لأكثر من ثلاث سنوات علماً أنها انجبت منه ولداً وبنتاً والزوج لا يعاني من ايّ مرض جنسي؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ولها المطالبة بحقها الشرعي.
السؤال: هل يحقّ للزوج منع زوجته من الاستماع للأغاني ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج غير المحتشمة وغير الأخلاقية؟
الجواب: نعم يحق له.
السؤال: إذا كان الزوج يمنع زوجته من صلة أرحامها فهل يجوز لها الخروج لصلة الأرحام من دون إذنه؟
الجواب: يجوز لها الخروج إذا توقّف صدق صلة الرحم عليه عرفاً.
السؤال: متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟ وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أوتلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟
الجواب: يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين فيطلّقها الحاكم عندئذٍ..
والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :
١- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .
٢- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولايعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .
٣- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .
وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أواستجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
السؤال: ما هي حدود وجوب استئذان الزوجة في الخروج من بيت زوجها، فإذا كان يمنعها من زيارة أقاربها أو زيارة المشاهد المشرفة فهل يحق لها الخروج من دون إذنه ؟
الجواب: لا يحق لها الخروج من دون رضاه وان كان لأجل الزيارة، ولكن لا يجوز له معاشرتها بغير المعروف.
السؤال: هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته؟
الجواب: لا يجوز الضرب واذا أدى الضرب الى احمرار البدن فهو آثم ويجب على الزوج دفع الدية لذلك.
السؤال: ما هو حكم المرأة الخارجة من بيتها بعد ان طلب منها الزوج الرجوع لأكثر من مرة؟
الجواب: لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها من دون إذن الزوج إلاّ مع العذر شرعاً.
السؤال: هل يمكن للزوج بعد الزواج ان يستفيد من أموال الزوجة (المهر ومال الجهاز للعرس) لاعمال اخرى للعلم إذا كانت الاستفادة باذن من الزوجة؟
الجواب: لا مانع منه.
النهایة
www.ar.shafaqna.com/ انتها
اترك رداً