آراء بعض الفقهاء في الرخصة في الإفطار بشهر رمضان

[1]
المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني. ( منهاج الصالحين ـ الجزء الأول)
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:
(منهم) الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان فيه حرج ومشقة عليهم ولكن يلزمهم حينئذٍ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحباباً، ولا يجب عليهم القضاء لاحقاً مع التمكن منه وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
و(منهم) الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة قليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية أيضاً، ولا يجزئ الإشباع عن التصدق بالمد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
مسألة 1042: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعي، وإلا لم يجز لها الإفطار.
[2]
المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم
السؤال : هل يجوز في العطش المُهلك أن يقوم الصائم بأخذ قليل من الماء لسدِّ الضمأ ، ويبقى ممسكاً إلى وقت الإفطار ؟ وما حكم صيامه ؟
الجواب : إذا غلب على الصائم العطش وخاف على نفسه من الصبر عليه جاز أن يشرب بمقدار ما يرفع به ضرورته (من دون أن يرتوي)، ولا يفسد بذلك صومه، فإن زاد على هذا المقدار عامداً بطل صومه، ووجبت عليه الكفارة، ويجب عليه الإمساك عن المفطّرات في بقية النهار، مراعاةً لحرمة شهر رمضان، فإذا تعمّد الإفطار وترك الإمساك أَثِم.
السؤال : شخص يتناول قرصاً واحداً بالنهار لمرض القلب ، ويمكنه للصوم أن يتناوله في السحور ، فإذا نسيه مرّة ، أو نام عنه حتى الصباح ، فهل له أخذه في نهار يوم صومه دون حكم الإفطار ، لضرورة تناوله ، وإلا لم يسلم من مضاعفات المرض ؟ وفي حالة جواز التناول للحالة المذكورة ، هل عليه القضاء أم الكفارة، أم لا شيء عليه ؟
الجواب : إذا خاف من مضاعفات المرض بدون استعمال الدواء في النهار وجب استعماله ، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم من دون كفارة .
السؤال : شخص يتبع منذ مدة علاجاً للإنجاب ، والعلاج يقضي بأن يتناول الطعام مراراً في النهار ، بحيث لو تركه لأدّى إلى فساد العلاج ، والآن في شهر رمضان لا يزال يتابع العلاج ، فلو صام سيترك الطعام مما يؤدي إلى إفساد العلاج الذي يتبعه منذ مدة ، فهل يكون ذلك مسوغا له للإفطار ؟ أم يجب عليه الصوم حتى في هذه الحال ؟
الجواب : إذا كان ترك الإنجاب حرجياً عليه جاز له الإفطار لإكمال العلاج في مفروض السؤال
[3] .
المرجع الديني آية الله وحيد الخراساني (كتاب: منهاج الصالحين / 2 عبادات)
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص :
منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّمن الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدّين، بل هو أحوط استحباباً، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة، إذا تمكنا من القضاء، والأحوط ـ استحباباً ـ لذي العطاش القضاء مع التمكن.
ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك. كما أن عليهما الفدية ـ أيضاً ـ فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزئ الاشباع عن المدّ في الفدية من غير فرق بين مواردها .
ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والإفطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الإفطار .
مسألة ۵۲۳ ـ ( ۱۰۴۲ ) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد
[4].
المرجع الديني آية الله الشيخ بشير حسين النجفي
السؤال:هل يكفي في صحة صوم المسافر أن يصل إلى حد الترخص لبلده قبل الزوال أم لابد من دخول البلد وعلى الثاني هل يعتبر مفطراً لو أدركه الزوال بعد وصوله إلى حد الترخص وقبل دخول البلد فله تناول المفطر وكذلك لو كان خارجاً مسافراً وأدركه الزوال قبل تجاوز حد الترخص هل يعتبر مفطراً وهل يختلف الحكم في محل الإقامة أيضاً؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز لقاصد السفر تناول المفطر أثناء النهار إلا إذا خرج من حد الترخص قبل الزوال ويجوز للمسافر بالمسافة الشرعية تناول المفطر قبل أن يدخل إلى مدينته ووطنه أو المدينة التي يقصد الإقامة فيها عشرة أيام ويتم الصوم إن دخل مدينته قبل الزوال وقبل استخدام المفطر والله العالم.
السؤال:لو كان المكلف يقطع المسافة الشرعية للعمل – أي السفر مقدمة لعمله – في اغلب أيام الأسبوع هل يتم في صلاته ويصوم من اليوم الأول أم لابد من مرور فترة حتى يكون تكليفه الصيام والتمام؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن كان له مقر عمل ثابت وبينه وبين وطنه مسافة فهو يتم في وطنه وفي مقر عمله ويقصر في الطريق من أول يوم ويحترز أن يحصل الزوال وهو في الطريق وإن حصل وجب قضاء صوم ذلك اليوم وإن لم يكن له مقر عمل محدد واضطر إلى السفر إلى جهات مختلفة لغرض الكسب أو غيره من أعمال الحياة المباحة فهو يصوم ويتم في السفر من أول يوم بالسفر لأجل ذلك والله العالم.
السؤال:أنا مسافر لغرض الزيارة خلال شهر رمضان وسؤالي هو يخص الصوم خلال إقامتي في العراق أو إيران، فهل أحافظ على صيامي؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يصح الصوم من المسافر إلا إذا نوى الإقامة عشرة أيام أو أكثر في مدينة واحدة وصومك يا بني مع عدم قصد الإقامة عشرة أيام باطل يجب عليك قضاؤه بعد شهر رمضان وقبل أن يأتي شهر رمضان القادم. والله العالم
السؤال:لو ان الصائم في شهر رمضان سافر قبل الزوال ووصل المكان الذي قصده بعد الزوال , وهناك نوى الإقامة عشرة أيام , فهل يجب عليه الإمساك في محل الإقامة أم يجوز له أن يتناول المفطر ؟
الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال لا يجب عليه الإمساك في اليوم الذي وصل فيه الى المكان ويجب قضائه بعد شهر رمضان ويصوم بقية أيام أقامته . والله العالم
السؤال:إذا سافرت بعد الظهر وكان في نيتي السفر منذ الليلة السابقة بأن أسافر الساعة الثامنة مساءً فما هو حكم صيامي؟
الجواب:بسمه سبحانه يجب عليك الإستمرار في الصيام إذا كان عبورك لحد الترخص بعد الزوال. والله العالم
السؤال:لو ان الصائم في شهر رمضان سافر قبل الزوال ووصل المكان الذي قصده قبل الزوال, وهناك نوى الإقامة عشرة أيام, فهل في اليوم الذي وصل فيه قبل الزوال, اولا: ينوي الإمساك إذا افطر في الطريق؟ , ثانيا : ينوي الصوم إذا لم يتناول المفطر في الطريق؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا لم يتناول المفطر في الطريق فيجب عليه في مفروض السؤال أن ينوي الصوم ويصوم ذلك اليوم . والله العالم
السؤال:لو إن المسافر في شهر رمضان رجع من سفره وكان ممسكا وقبل أن يصل حدود بلده أذن لصلاة الظهر , ففي هذا المكان, أولا : هل يجوز له أن يتناول المفطر ؟, ثانيا : أراد أن يصلي فهل يصلي قصرا أم تماما ؟
الجواب:بسمه سبحانه إن لم يدخل بيوت البلد ولو بيوت حي من أحيائه فقد إنتهى صومه ذلك اليوم ويصلي قصراً في ذلك المكان والله العالم
[5] .
المرجع الديني آيه الله الحاج سيد موسي الشبيري الزنجاني
حكم الشخص الضعیف الذي یصوم يوما و یفطر يوما
سوال: هل یجب الصوم علی من یستطیع صيام يوم و إفطار يوم، أو صیام أكثر من یوم و إفطار يوم؟
الإجابة : یجب علیه الصوم علی هذه الطریقة قدرالمستطاع.
فدية الإفطار للشيخ و الشيخة
سوال: الشيخ والشيخة اللذان لا يستطيعان الصيام هل عليهما الفدية؟
الإجابة: اِذا تعذّر عليهما الصوم و لم یستطیعا أن یصوما بأي شكل من الأشكال، یدفعان الفدية بناء علی الاحتياط المستحب؛ و إلا فإنه یجب علیهما دفع الفدية.
قضاء صیام أیام الرضاعة
سوال: – هل یجب علی المرأة التی لم تصم بسبب الرضاعه، قضاء كل یوم مع اعطاء مد من الطعام لكل یوم أم یكفي إعطاء مد من الطعام لكل یوم من دون قضاء الصوم؟
الإجابة: إذا لم یستمرّ عذرها حتى دخل رمضان الآخر و كان باستطاعتها قضاء الصوم، یجب علیها قضاء الصیام التي أفطرتها و إذا استمرّ عذرها حتى دخل رمضان الآخر لایجب علیها القضاء بل یكفي أن تعطي المسكین مدا من الطعام لكل یوم أفطرته. نعم إذا كان بإمكانها أن تصوم بطریقة مثلا بأن تعطي رضیعها إلی الأخری أو ما شابه ذلك، تقضي الصیام احتیاطا.
اترك رداً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.